Hebron University Journal - مجلة جامعة الخليل للبحوث- المجلد 15, العدد 2, 2020 - علة ربوية الذهب والفضة وأثرها في التعامل بهما
الرقم الدولي: 2074-4781
DOI: https://doi.org/10.60138/15220206
N°: 0
سنة النشر: 2020
رابط التحميل : رابط  التحميل علة ربوية الذهب والفضة وأثرها في التعامل بهما

ملخص البحث

الملخص:

حرّم الله عز وجلَّ الربا تحريما قاطعا، وذكرت الأحاديث ستة أصناف من الأموال الربوية؛ الذهب، والفضة، والقمح، والشعير، والتمر، والملح. واتفق الأئمة الأربعة على أن الربا لا يقتصر على الأصناف الستة المذكورة في السنة، ويتعداها إلى ما يشترك معها في العلة. تضمن البحث مقدمة، ومبحثين رئيسين، وخاتمة. المبحث الأول في علة الربا في الذهب والفضة، والمبحث الثاني في أثر التعليل بالثمنية على بيع الذهب بالذهب مع التفاضل إذا تفاضلا في الصنعة. ومن النتائج التي خلص لها البحث أن علة ربا النسيئة في الذهب والفضة الثمنية، وعلة ربا الفضل في الذهب والفضة اتحاد الجنس والثمنية. وتجب المساواة في بيع الذهب بالذهب، ولو كان أحدهما تبرا، أو نقداً (دنانير ذهبية)، والآخر حُلِيّاً. والقول بوجوب التساوي في بيع الحُلي بالدنانير الذهبية لا يوقع حرجاً على الناس في زمننا؛ لأنهم يشترون الحُلي بالأوراق النقدية، وللعاقدين مبادلة الحُلي بأية أوراق نقدية بالسعر الذي يتفقان عليه؛ لأن الحُلي جنس، وكل نوع من الأوراق النقدية جنس مستقل، فلما اختلف الجنسان جاز البيع كيفما شاء المتعاقدان بشرط القبض في المجلس والحلول.

جميع الحقوق محفوظة © 2022جامعة الخليل

Search