أرشيف الأخبار:

اليـــوم:

الشهــر :

الســنة:

انعقاد مؤتمر أهل الخير والشورى الأول في جامعة الخليل

 عقد أمس مؤتمر الخير والشورى الأول في جامعة الخليل والذي كان تحت رعاية الدكتور نبيل الجعبري رئيس مجلس أمناء جامعة الخليل .  وقد كانت هذه المبادرة الأولى من نوعها على مستوى محافظة الخليل ، حيث تم التحضير لهذا المؤتمر من قبل الجامعة وذلك للتعاون مع رؤساء وأعضاء  المجالس البلدية والقروية ورجال الإصلاح ووجهاء العشائر والعائلات من اجل القضاء على الفساد والمفسدين والظلم والظالمين في الأرض، وحتى يتحد الجميع ليقفوا وقفة رجل واحد أمام المعتدين وآكلي حقوق الآخرين .

هذا وقد ناشد الدكتور نبيل الجعبري كافة العائلات في المحافظة لإيقاف أبنائهم عن حمل السلاح والتخلص من إحدى علامات الجاهلية والتي تتمثل في ما تسمى فورة الدم والتي يقوم بها المفسدون من نهب وحرق للممتلكات.  وكذلك أكد على التخلص من ظاهرة اخذ القانون باليد.

وفي نهاية المؤتمر تم تشكيل لجنة لمتابعة موضوع الوثيقة التي تم إعدادها سابقاً من اجل التوقيع عليها وإخراجها إلى حيز الوجود وتطبيقها على أرض الواقع.

 

وئيقة أهل الخير والشورى

 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله.

قال تعالى" كنتم خير امة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن  المنكر  وتؤمنون بالله " صدق الله العظيم.

وقال صلى الله عليه وسلم " لتأمرنّ بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقاباً من عنده ثم تدعونه فلا يستجاب لكم".

 وقال " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".

وبناء عليه فقد تمت اجتماعات متعددة لوجوه الخير والشورى في حرم جامعة الخليل وعملت على صياغة وثيقة شرف وجمع بعض وثائق الشرف في بعض مناطق المحافظة. آملة أن تكون ملزمة للجميع وبخاصة لما تمر به البلاد من فوضى وعدم استقرار، وهي:

أولاً: إلغاء مفهوم فورة الدم الوارد في القضاء العشائري إلغاء تاماً التزاماً بقوله تعالى" ولا تزر وازرة وزر أخرى" فمن اعتدى تحت ستار(فورة الدم) يتحمل كامل المسؤولية المالية وعلى عائلته تنفيذ ذلك، وكل اعتداء على غير الجاني بإزهاق نفس أو شج أو جرح فجريرته في رقبته لان " من اتلف شيئا فعليه الضمان" وأيضا تنفيذا لقوله صلى الله عليه وسلم " كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه".

ثانياً: الترحيل في حالة الدم فقط للجاني وفي حالة الجوار وتلاصق الأبنية فيترك هذا الأمر لأهل الحل من العشائر لمعالجة الوضع.

ثالثاً: كل من استوفى الشروط القانونية في حوادث السير يكون دفع الدية المحمدية بالفضة للصغير والكبير والذكر والأنثى.

رابعاً: يعتبر اللص أيا كان عدواً للفرد والجماعة لا يستحق الرحمة من احد وكل من يقف بجانبه أو يتستر عليه يعتبر شريكا له في الجريمة.

خامساً: المداهمة للبيوت من قبل اللص البالغ العاقل لحرم البيت ينظر:

    أ‌-    إن اشهر اللص سلاحا أو أية آلة حادة قاتلة في وجه من في البيت أو في وجه من هب لنجدتهم فقُتل أو جُرح فدمه وجرحه فوات ولا قصاص على القاتل ولا دية للمقتول لأنه ظالم متعد ولا يحق لأي من عشيرته المطالبة به.

   ب‌-   إن لم يشهر سلاحا أو آلة حادة ولكنه اشهر عصا أو غيرها فاقبضه إن استطعت فان لم تستطع فادفعه بالاستغاثة فان أصر على جريمته فاضربه وان لم يندفع إلا بالقتل فاقتله ودمه فوات.

       ت‌-       إن داهم اللص أي بيت ودخل في الحرم فقَّتل بعض أهل البيت أو من هب لنجدتهم وعرف فدمه مباح لأهل المقتول.

       ث‌-       إذا أعلنت عشيرة اللص براءتهم منه فينظر:

              1. إذا كانت البراءة قبل وقوع الجريمة وبمضبطة موقعة عشائريا فلا باس ويكون هو المطرود وحده والبراءة في الصحف لا تكفي.

              2. إذا كانت براءتهم بعد وقوع الجريمة فلا تعتبر ويكون اقرب الناس له من عصبته هم المطالبون بما في قبله من حقوق ( والده وأولاده وإخوته).

              3. إذا اقتصرت الجريمة على سرقة أموال أيا كان نوعها وعرف السارق تلتزم عشيرته بالحقوق كافة إذا حصلت الجريمة قبل براءتهم عنه، ولا تعتبر البراءة بعد وقوع الجريمة .

              4. كل فرد اشترى شيئا من هذه المسروقات وهو يعلم فعلى عشيرته إلزامه بإرجاعها إلى أصحابها ويعتبر الشاري شريكا للسارق الذي باع في هذه الجريمة.

سادساً: الوساقة : لا يجوز الوسق إلا لصاحب المال ويحجز ماله حتى يرد ما اخذ وما لزمه من حق ويكون ذلك بعد مطالبة ومماطلة في دفع الحق.

سابعاً: الكفالة: ملزمة للكفيل( يدفع الكفيل كالأصيل) ولا يحق للكفيل أن يأخذ أجرا على كفالته .

ثامناً: اليمين : أية تهمة لها البراءة والبراءة هي اليمين حسب الشرع الإسلامي الحنيف.

·   كل من يرتكب جناية مخلة بالشرف / كالزاني/ والسارق/ والغاصب.....الخ، لا علاقة للعائلة به فان قَتل ففي ذمته ولا تشارك العائلة بذلك وان قُتل فلا تقدم العائلة على أية أعمال كالاعتداء على أموال الآخرين أو ممتلكاتهم وكل أمر يقع يرجع على من فعل ذلك، فالسارق والغاصب والزاني شره في عنقه. ( العائلة لا تتحمل عمدا ولا صلحا ولا اعترافاً).

·       كل خلاف يقع بين اثنين من العائلة أو شجار أو قتل ينحصر دور العائلة من كل أبنائها في إصلاح ذات البين.

·   في حال الطيب على أي دم يحصل لا يحق لأبناء المقتول أو إخوانه أو أقاربه أو ورثته المطالبة بدم لان الحق قد تم استيفاؤه وهذا على جميع أهل البلد.قال تعالى " فمن عفي له من أخيه شيء فإتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب اليم".

·       حرمة استخدام السلاح في وجه بعضنا بعضاً ومشهره مشبوه.

 

06/3/2007